الأحكام

19/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/2015
التاريخ
19/02/2015
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
خوري، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى عقارية بموضوع ازالة تعد على اقسام مشتركة لعدم مخالفته قواعد الشكل المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 9 اصول محاكمات مدنية المتعلقة بانتفاء صفة ومصلحة المميزعليه ولعدم مخالفته احكام المادتين 18 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 المتلعقة بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية معللة ذلك انه اذا كانت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 ولا سيما احكام المادتين 18 و20 قد نصت على انشاء جمعية المالكين ومنحتها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية المالكين واجازت لرئيسها اقامة الدعاوى بوجه المالكين او الغير الا ان هذه الاحكام اي المادتين 18 و20، لا تحول دون حق اي مالك في البناء من اقامة الدعاوى بوجه من يقوم بالاعتداء على الاقسام المشتركة وان هذا الحق تكرسه المادة 11 من المرسوم ذاته وهو حق مستقل عن حق جميعة المالكين وان اضاف الى ذلك فانه يتبين من تقرير الخبير ان الاعمال التي قام بها المميز في القسم المشترك ادت الى تسرب المياه الى داخل القسم الخاص العائد للمميز عليه،

ولعدم مخالفته مضمون المستندات واحكام المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 معللة ذلك بان نظام ادارة البناء قد اعطى المميز فقط حق استعمال السطحية وانه تبين من تقرير الخبير ان الاعمال التي قام بها المميز من تشييد غرفتين وسقف قرميد على السطحية هي اعمال تتعدى الاستعمال المقصود بحق الانتفاع وهي اعمال تصرفية لا تجوز لاي مالك القيام بها في الاقسام المشتركة،

ولعدم مخالفته احكام الفقرة 7 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية المتعلقة بتشويه المستندات وتحديدا خريطة الافراز ونظام ادارة البناء معللة ذلك بان القرار المطعون فيه قد فسر معنى حق الانتفاع واعتبر عن حق ان الاعمال التي قام بها المميز من تشييد غرفتين وسقف قرميد تتعدى الاستعمال المقصود بحق الانتفاع وان هذه الاعمال هي اعمال تصرفية لا تدخل ضمن نطاق حق الاستعمال المعطى للمميز،

ولعدم مخالفته احكام الفقرة الاولى من المادة 708 اصول محاكمات مدنية المتعلقة بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون معللة ذلك بان المميز لم يحدد المواد القانونية التي خالفها هذا القرار وان المحكمة لا يملكها البحث لكل المواد المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 وفي قانون البناء لمعرفة المادة المقصود من هذه المخالفة،

ولعدم مخالفته الاحكام القانونية المتعلقة بنفقات المحاكمة المنصوص عليها في المادة 540 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك انه سندا لاحكام المادتين 541 فقرتها الثانية و543 اصول محاكمات مدنية يجوز للمحكمة ان توزع النفقات بين الفريقين اذا تبين ان كل منهما قد ربح بعض طلباته وخسر البعض الاخر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها