الأحكام

01/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
129/2015
التاريخ
01/04/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

تجريم المتهم بجناية التدخل في عمل ارهابي سندا للمادة 5 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 عقوبات لاقدامه بصفته صاحب محل تجاري لبيع المواد الكيماوية الى بيعها الى احد الارهابيين مع علمه بالهدف من شراء المواد الكيماوية الىي آلت الى تنظيمات ارهابية سورية واستعملت لتصنيع مواد متفجرة.