01/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 129/2015
- التاريخ
- 01/04/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تجريم المتهم بجناية التدخل في عمل ارهابي سندا للمادة 5 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 عقوبات لاقدامه بصفته صاحب محل تجاري لبيع المواد الكيماوية الى بيعها الى احد الارهابيين مع علمه بالهدف من شراء المواد الكيماوية الىي آلت الى تنظيمات ارهابية سورية واستعملت لتصنيع مواد متفجرة.