Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2015
- Date
- 01/04/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
تجريم المتهم بجناية التدخل في عمل ارهابي سندا للمادة 5 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 عقوبات لاقدامه بصفته صاحب محل تجاري لبيع المواد الكيماوية الى بيعها الى احد الارهابيين مع علمه بالهدف من شراء المواد الكيماوية الىي آلت الى تنظيمات ارهابية سورية واستعملت لتصنيع مواد متفجرة.