Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
129/2015
Date
01/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

تجريم المتهم بجناية التدخل في عمل ارهابي سندا للمادة 5 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 عقوبات لاقدامه بصفته صاحب محل تجاري لبيع المواد الكيماوية الى بيعها الى احد الارهابيين مع علمه بالهدف من شراء المواد الكيماوية الىي آلت الى تنظيمات ارهابية سورية واستعملت لتصنيع مواد متفجرة.