21/02/2015
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/2015
- التاريخ
- 21/02/2015
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- الغول، الحكيم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز اللبنانية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بالدعوى التجارية بموضوع عقد بيع معلق على شرط عدم ممارسة حق الاسترداد من قبل المالك الاساسي لعدم مخالفته القانون ولعدم وجود اي خطأ في تبيطقه وتفسيره المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 708 اصول محاكمات مدنية وتحديدا مخالفة البند الثاني عشر في الفقرة الاولى من المادة 537 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بان القرار المميز لا يحتوي على اسباب متناقضة وهو قام بتجزئة مسؤولية المصرف المميز ضده الذي قبض العربون من المميز من دون ان يعلمه بحق الاسترداد اضافة الى اعفائه اي المصرف المميز ضده من اي مسؤولية لفعل عدم قيام عقد البيع فتكون مسؤولية المميز ضده لهذه الناحية متحققة،
ولعدم مخالفته البند التاسع من الفقرة الاولى من المادة 537 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك ان القرار المميز لم يغفل ذكر بعض الاسباب المدلى بها وانه قد عرض جميع ادلاءات المميز الدلى بها استئنافا وهو قد بحث تفصيلا في علاقة المميز ضده وان عقد البيع المعلق على شرط عدم ممارسة حق الاسترداد لم يخالف المبادىء القانونية القائم عليها هذا العقد،
ولعدم مخالفته احكام الفقرة الثالثة من المادة 537 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بان القرار المميز قد تعرض بصورة ضمنية للمسائل المثارة من قبل المميز والمتعلق بعدم سريان اتفاقية التسوية وبوجود الخداع عندما اعتبر ان عقد البيع المعلق على شرط لم يخالف القانون ولا المبادىء القانونية القائم عليها هذا العقد،
ولعدم مخالفته احكام المادة 655 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بان القرار لقبول الاستئناف شكلا جاء في محله القانوني باعتبار انه والرجوع الى الاستحضار الاستئنافي لا يتبين ان هذا الاخيرة جاء خاليا من اي مطالب بعد الفسخ،
ولعدم مخالفته مبدا الوجاهية المنصوص عليه في المادة 373 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بان وصف العقد يخضع للتقدير المطلق لمحكمة الاساس،
ولعدم مخالفته المواد 9 و10 و11 من القرار رقم 188/26 معللة ذلك بانه من الثابت من اوراق الملف ان الميز قد علم لاحقا من خلال كتاب ارسله له المميز ضده بحق مالكي العقار السابقين باسترداده وان هذا العلم كاف لوحده ليكون ساريا بحق المميز بصرف النظر عن واقعة بتسجيل اتفاقية التسوية او الحق بالاسترداد على الصحيفة العينية للعقار،
ولعدم مخالفته احكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف معللة ذلك بان هذه المادة لا تمنع المصرف المميز ضده ادراج بند يسمح للعميل اي المالك السابق باسترداد عقاره الذي يكون المصرف قد تملكه استيفاء لدين، ولعدم مخالفته احكام المواد 373 و134 260 و261 من قانون الموجبات والعقود معللة ذلك بان تحديد التعويض يخرج على رقابة محكمة التمييز وهو يخضع للتقدير المطلق لمحاكم الاساس،
ولعدم مخالفته احكام المادة 265 موجبات وعقود ولاحكام العرف المتبع العربون معللة ذلك بان القرار المميز قد قضى بمسؤولية المصرف المميز ضده بالتعويض على اساس الخطأ وليس انطلاقا من عدم اتمام البيع وان هذا الخطأ تمثل لعدم اعلام المميز بحق الاسترداد، ولعدم تشويهه مضمون المستندات المنصوص عليه في المادة 708 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بان المميز لم يعرض مضمون التشويه المنسوب للقرار المميز وان ما عرضه في هذا الخصوص يتعلق بتفسير بعض المستندات الذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز،
ولعدم فقدانه الاساس القانوني المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 708 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بان القرار المميز قد وصف العلاقة بين المميز والمميز ضده بانها عقد بيع غير منجز بعد ان عرض جيمع الوقائع والمستندات وقام بتقييمها في ضوء غياب التوافق على باقي شروط عقد البيع، لا سيما في ضوء وضعية المبيع المثقلة بحق الاسترداد وان تقدير كل تلك الوقائع كما وتقدير قيمة التعويض كلها مسائل تخرج عن رقابة محكمة التمييز.
مُستشهد به