النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 655

المادة 655

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 655:

يقدم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم المحكمة المقدم اليها وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار امام محكمة الدرجة الاولى. ويجب ان يوقع من محام في الاستئناف وان يشتمل على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه, واسباب الاستئناف والطلبات . ويجب ان ترفق به صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف , وان ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للاستئناف ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

يجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة, ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائيةٌ.

وعلى المستأنف اذا كان استئنافه اصليا ان يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية.

يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه.

المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/655/