الأحكام

28/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
164/2015
التاريخ
28/04/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

تجريم المتهم بجناية الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح سندا الى المادة 4 من القانون الصادر في 11/1/1958 التي تعاقب المشتركين في عصابة مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من ذات القانون.

ولكن المحكمة منعت المحاكمة عن المتهم بالجنايتين المنصوص عنهما في المادتين 5 و6 من ذات القانون لعدم ثبوت اقدامه على حيازة المواد المتفجرة والمنتجات السامة بقصد ارتكاب جرائم ارهابية.