Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 164/2015
- Date
- 28/04/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
تجريم المتهم بجناية الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح سندا الى المادة 4 من القانون الصادر في 11/1/1958 التي تعاقب المشتركين في عصابة مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من ذات القانون.
ولكن المحكمة منعت المحاكمة عن المتهم بالجنايتين المنصوص عنهما في المادتين 5 و6 من ذات القانون لعدم ثبوت اقدامه على حيازة المواد المتفجرة والمنتجات السامة بقصد ارتكاب جرائم ارهابية.