Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
164/2015
Date
28/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

تجريم المتهم بجناية الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح سندا الى المادة 4 من القانون الصادر في 11/1/1958 التي تعاقب المشتركين في عصابة مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من ذات القانون.

ولكن المحكمة منعت المحاكمة عن المتهم بالجنايتين المنصوص عنهما في المادتين 5 و6 من ذات القانون لعدم ثبوت اقدامه على حيازة المواد المتفجرة والمنتجات السامة بقصد ارتكاب جرائم ارهابية.