الأحكام

23/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
160/2015
التاريخ
23/04/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت المحكمة ان القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق غير قابل للتجزئة ولا يجوز للقاضي المنفرد الجزائي الذي وضع يده على الدعوى بالاستناد اليه ان يجزىء هذه الدعوى فيفصل فيها بالنسبة لبعض المدعى عليهم ويعلن برائتهم من جنحة ثم يعلن عدم صلاحيته للنظر في الدعوى المساقة ضد الاظناء الآخرين لان فعلهم من نوع الجناية سندا للمادة 182 فقرة اولى عقوبات.

واعتبرت ان القاضي المنفرد غير مختص للنظر في الدعوى ضد بعض المدعى عليهم لان الافعال المنسوبة اليهم في حال ثبوتها تؤلف جناية.

ان اسيلاء الشخص الذي له على السيارة يد عارضة عليها يشكل استيلاء خلسة ويقع تحت طائلة جناية المادة 638 عقوبات في حال ثبوت عناصرها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها