Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
160/2015
Date
23/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق غير قابل للتجزئة ولا يجوز للقاضي المنفرد الجزائي الذي وضع يده على الدعوى بالاستناد اليه ان يجزىء هذه الدعوى فيفصل فيها بالنسبة لبعض المدعى عليهم ويعلن برائتهم من جنحة ثم يعلن عدم صلاحيته للنظر في الدعوى المساقة ضد الاظناء الآخرين لان فعلهم من نوع الجناية سندا للمادة 182 فقرة اولى عقوبات.

واعتبرت ان القاضي المنفرد غير مختص للنظر في الدعوى ضد بعض المدعى عليهم لان الافعال المنسوبة اليهم في حال ثبوتها تؤلف جناية.

ان اسيلاء الشخص الذي له على السيارة يد عارضة عليها يشكل استيلاء خلسة ويقع تحت طائلة جناية المادة 638 عقوبات في حال ثبوت عناصرها.

Cited

Texts it relies on