05/02/2015
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2015
- التاريخ
- 05/02/2015
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- شربل، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييز المقدم بالدعوى التجارية بموضوع مرور الزمن على السندات لعدم مخالفة القرار المطعون فيه احكام الفقرة الاولى من المادة 708 اصول محاكمات مدنية اي لعدم مخالفته القانون ولعدم الخطأ في تطبيقه معللة ذلك بان مجرد تعداد مواد ونصوص قانونية لا يفيد الطاعن المميز طالما انه لم يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ،
ولعدم استناد الطعن المقدم من المميز لناحية وجوب نقص القرارالمميز لتوقيع المميز عليه اعفاء صريحا للمصرف المميز من كل مسؤولية قد تترتب من جراء سقوط الحق بالتقادم او بسبب عدم عرض السندات للايفاء خلال المهلة القانونية الى احد الاسباب المحددة حصرا في المادة 708 اصول محاكمات مدنية.
مُستشهد به