Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2015

Court
تمييز مدني
Number
6/2015
Date
05/02/2015
President
وليد القاضي
Members
شربل، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييز المقدم بالدعوى التجارية بموضوع مرور الزمن على السندات لعدم مخالفة القرار المطعون فيه احكام الفقرة الاولى من المادة 708 اصول محاكمات مدنية اي لعدم مخالفته القانون ولعدم الخطأ في تطبيقه معللة ذلك بان مجرد تعداد مواد ونصوص قانونية لا يفيد الطاعن المميز طالما انه لم يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ،

ولعدم استناد الطعن المقدم من المميز لناحية وجوب نقص القرارالمميز لتوقيع المميز عليه اعفاء صريحا للمصرف المميز من كل مسؤولية قد تترتب من جراء سقوط الحق بالتقادم او بسبب عدم عرض السندات للايفاء خلال المهلة القانونية الى احد الاسباب المحددة حصرا في المادة 708 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on