17/02/2015
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/2015
- التاريخ
- 17/02/2015
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- قسيس، مولوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز اللبنانية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى الجنسسية بموضوع منح الام اللبنانية الجنسية حكما لاولادها القاصرين لتعودي وتنقضه الخطأ في تطبيق وتفسير القانون معللة ذلك ان القرار المطعون فيه الذي فسخ الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى المميز عليها بمنح ولديها القاصرين الجنسية اللبنانية حكما تبعا لجنسيتها قد خالف احكام الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون الجنسية باعتبار ان هذا القانون هو قانون خاص ويتعلق بالنظام العام وهو قانون ليستند في المبدأ على نسب الاب وليس نسب الامر وانه لا يوجد في القانون اللبناني اي نص صريح يكرس منح الجنسية حكما لاولاد امرأة لبنانية تزوجت من اجنبي وان اي استثناء على هذا المبدأ يجب تفسيره حصرا ولا يجوز اللجوء الى باب القياس،
وبعد القنض وللاسباب المبينة ردت الاستئناف وصدقت الحكم الابتدائي الذي قضى برد دعوى المميز عليها اللبنانية الاصل بمنح الجنسية حكما لاولادها القاصرين حالة بذلك محكمة الاستئناف وفقا للمادة 734 اصول محاكمات مدنية.
مُستشهد به