Court of Cassation, civil chamber 17/02/2015
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2015
- Date
- 17/02/2015
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز اللبنانية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى الجنسسية بموضوع منح الام اللبنانية الجنسية حكما لاولادها القاصرين لتعودي وتنقضه الخطأ في تطبيق وتفسير القانون معللة ذلك ان القرار المطعون فيه الذي فسخ الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى المميز عليها بمنح ولديها القاصرين الجنسية اللبنانية حكما تبعا لجنسيتها قد خالف احكام الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون الجنسية باعتبار ان هذا القانون هو قانون خاص ويتعلق بالنظام العام وهو قانون ليستند في المبدأ على نسب الاب وليس نسب الامر وانه لا يوجد في القانون اللبناني اي نص صريح يكرس منح الجنسية حكما لاولاد امرأة لبنانية تزوجت من اجنبي وان اي استثناء على هذا المبدأ يجب تفسيره حصرا ولا يجوز اللجوء الى باب القياس،
وبعد القنض وللاسباب المبينة ردت الاستئناف وصدقت الحكم الابتدائي الذي قضى برد دعوى المميز عليها اللبنانية الاصل بمنح الجنسية حكما لاولادها القاصرين حالة بذلك محكمة الاستئناف وفقا للمادة 734 اصول محاكمات مدنية.
Cited