02/02/2015
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/2015
- التاريخ
- 02/02/2015
- الرئيس
- جان دواود فهد
- الأعضاء
- الخوري، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم مخالفة القرار المطعون فيه احكام البند الرابع من المادة 741 اصول محاكمات مدنية المتعلقة بالخطأ الجسيم معللة ذلل بان توقيع القاضي المستشار بصفته مكلفا اصولا اكمال الهبة العامة قبل صدور القرار المطعون فيه لا يؤلف خطأ جسيما،
ولعدم وجود الخطأ الجسيم لناحية اعتبار القرار المطعون فيه المدعية المميزة غير ذي صفة للادعاء معللة ذلك انه سندا لاحكام المادة 614 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 9 من هذا القانون فان الصفة شرط ضروري لتقديم الدعوى او لاستعمال حق الطعن وان القرار المطعون فيه قد اعتبر عن حق ان لا صفة للمميزة للادعاء سندا لاحكام المادة 706 اصول محاكمات مدنية باعتبارها لم تكن خصما في المحاكمة الاستئنافية وان القرار المطعون فيه لم يتناولها ولم يتعرض لمصلحتها.
ولعدم وجود الخطأ الجسيم لناحية مخالفة القرار المطعون فيه الاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 987 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بان القرار المطعون فيه قد اصاب عندما اعتبر ان الاداع لتصحيح الخصومة بعد وفاة شريك لاستقلال شخصية الشركة عن شخصية الشركاء وان اختصاصه ينحصر عند مراقبة قرار الاحالة في اطار اسباب الاستئناف المحددة حصرا في المادة 987 اصول محاكمات مدنية والتي تتعلق فقط بالعيوب التي تكون قد لحقت باحدراءات المزايدة او بصيغة القرار ذاته لاتمام البيع،
ولعدم وجود الخطأ الجسيم لناحية تأكيد القرار المطعون فيه مسألة صحة تمثيل الشركة المنفذ عليها وتحققه من صحة تبليغها بواسطة وكيلها القانوني معللة ذلك بان القرار المطعون فيه قد عالج هذه المسألة سندا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 فاعتبر عن حق ان الشركة المحدودة المسؤولية لا تحل بوفاة احد الشركاء بل تنتقله حصصه الى ورثته وان الوكالة المنظمة قبل انقضاء الشركة تبقى صحيحة وانه في كل الاحوال فان الشخصية المعنوية للشركة تبقى قائمة حتى بعد انقضائها وذلك طيلة فترة التصفية سندا لاحكام المواد 69 تجارة و925 و925 موجبات وعقود،
ولانتفاء الخطأ الجسيم لناحية انتفاء القرار المطعون فيه للمنطق القانوني السليم في تقدير العناصر المهمة قبل بناء الحكم على اساسا معللة ذلك بان القرار المطعون فيه قد اصاب عندما قضى برد طلب استئخار البت بالاستئناف ريثما يبت المرجع الجزائي بالشكوى المقدمة امامه بعد صدور قرار الاحالة وبحصر اختصاصه بمراقبة قرار الاحالةضمن اطار الاسباب المحددة حصرا في المادة 987 اصول محاكمات مدنية ززقف المعطيات السابقة لصدوره لا اللاحقة لها،
ولعدم وجود اي خطأ جسيم لناحية اعتبار القرار المطعون فيه ان موضوع الشكوى الجزائية مستقل عن موضوع الاستئناف المتعلق حصرا بقانونية قرار الاحالة معللة ذلك بان القرار المطعون فيه وفي معرض رده على طلب وقف النظر بالاستدعاء التمييزي لحين الفصل نهائيا بالدعوى الجزائية قد اعتبر عن حق ان محكمة التمييز ليست درجة ثالثة من درجات المحاكمة وان رقابتها تتناول فقط مدى قانونية القرار المطعون فيه وان وقف النظر بالاستدعاء التمييزي لحين البت بالدعوى الجزائية لا ليستقيم قانونا في مرحلة ما قبل النقض او اذا كان التمييز مردودا.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 614 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 706 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 741 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 9 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 987 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 69 قانون التجارة قانون التجارة البرية
- مادة رقم 14 الشركة المحدودة المسؤولية الشركات المحدودة المسؤولية