المادة 614
لا يجوز الطعن في الحكم الا من المحكوم عليه او من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم او ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 9، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
لا يجوز الطعن في الحكم الا من المحكوم عليه او من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم او ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 9، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/614/