28/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 142/2015
- التاريخ
- 28/04/2015
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- العنيسي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته القانون سندا الى المادة 670 عقوبات معطوفة على المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت ان مهلة مرور الزمن على جرم اساءة الامانة لم تنقضي وتبدأ بالسريان من تاريخ التصرف من العقارات.
واعتبرت المحكمة ان مهلة مرور الزمن قد انقطعت على دعوى الحق العام للتقدم بشكوى جزائية امام النيابة العامة الاستئنافية.
واعتبرت ان هناك صفة للادعاء لان الافعال الجرمية المدعى بها طالت شركة فتكون صفة المدعين كشركاء في هذه الشركة هي الصفة القانونية التي تخولهم تقديم الشكوى الجزائية للمطالبة ببدل العطل والضرر.
واعتبرت ان ليس هناك سبق ادعاء لان الدعوى المدنية ترمي الى ابطال عقد على عقار بينما الشكوى الجزائية موضوعها ادعاء بجرائم احتيال واساءة الامانة فتكون كل من الدعويين مختلفة من حيث السبب والموضوع.
وان الدفع بكون الافعال المدعى بها لا تشكل جرائم يعاقب عليها القانون هو دفع في الاساس وليس دفع شكلي سندا للفقرة الرابعة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
مُستشهد به