النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 670

المادة 670

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

كل من اقدم قصدا على كتم او اختلاس او تبديد او اتلاف او تمزيق سند يتضمن تعهدا او ابراء, او شيء منقول آخر سلم اليه على وجه الوديعة او الوكالة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن, او لاجراء عمل لقاء اجرة او بدون اجرة شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله في امر معين يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على ان لا تنقص عن خمسين الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/02/1947, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 670 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/670/