الأحكام

11/05/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 173 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
173/2015
التاريخ
11/05/2015
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهم الاول القاصر بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات معطوفة على القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 المتعلق بالاحداث، لاطلاقه النار من سلاح حربي باتجاه شخص بهدف قتله، ولكنه لم ينجح ولم يصب احدا. وادانت المحكمة المتهم بجنحة حيازة واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادة 72 اسلحة لاستعماله في محاولة القتل بندقية حربية غير مرخصة.

كما جرمت المحكمة المتهم الثاني والد القاصر بجناية الاشتراك بمحاولة القتل سندا للمادة 547/201/219 عقوبات لتحريضه ابنه القاصر على اطلاق النار ومحاولة قتل شخص.

والزمت المحكمة المتهمين بان يدفعا تعويضا للمتضرر عبارة عن مبلغ من المال كعطل وضرر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها