Rulings

Criminal Court 11/05/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 173 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
173/2015
Date
11/05/2015
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم الاول القاصر بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات معطوفة على القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 المتعلق بالاحداث، لاطلاقه النار من سلاح حربي باتجاه شخص بهدف قتله، ولكنه لم ينجح ولم يصب احدا. وادانت المحكمة المتهم بجنحة حيازة واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادة 72 اسلحة لاستعماله في محاولة القتل بندقية حربية غير مرخصة.

كما جرمت المحكمة المتهم الثاني والد القاصر بجناية الاشتراك بمحاولة القتل سندا للمادة 547/201/219 عقوبات لتحريضه ابنه القاصر على اطلاق النار ومحاولة قتل شخص.

والزمت المحكمة المتهمين بان يدفعا تعويضا للمتضرر عبارة عن مبلغ من المال كعطل وضرر.

Cited

Texts it relies on