الأحكام

25/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 339 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
339/2015
التاريخ
25/06/2015
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية القتل قصدا سندا للمادة 547 عقوبات لاقدامه على قتل شخص باطلاق النار عليه مباشرة بسبب شتم الضحية له خلال قيامه بالتبول على الطريق العام. وثبت ان المتهم كان بحالة وعي وادراك عند اطلاقه النار على الضحية.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة نقل واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادة 72 اسلحة، لقيامه باستعمال سلاح حربي غير مرخص في عملية القتل القصدي.

وكفت المحكمة التعقبات بحق الظنينين من جنحة اخفاء الجرم سندا للمادة 222 عقوبات، لان المرافقين للمتهم اللذين كانا ينتظرانه في السيارة لم يثبت بالدليل الجازم انهما علما باصابة احد باصابة قاتلة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها