Rulings

Criminal Court 25/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 339 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
339/2015
Date
25/06/2015
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية القتل قصدا سندا للمادة 547 عقوبات لاقدامه على قتل شخص باطلاق النار عليه مباشرة بسبب شتم الضحية له خلال قيامه بالتبول على الطريق العام. وثبت ان المتهم كان بحالة وعي وادراك عند اطلاقه النار على الضحية.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة نقل واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادة 72 اسلحة، لقيامه باستعمال سلاح حربي غير مرخص في عملية القتل القصدي.

وكفت المحكمة التعقبات بحق الظنينين من جنحة اخفاء الجرم سندا للمادة 222 عقوبات، لان المرافقين للمتهم اللذين كانا ينتظرانه في السيارة لم يثبت بالدليل الجازم انهما علما باصابة احد باصابة قاتلة.

Cited

Texts it relies on