الأحكام

01/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 349 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
349/2015
التاريخ
01/07/2015
الرئيس
جوسلين متى
الأعضاء
حويك، العبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت المحكمة المتهم من جناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل وتبعا لنفي المتهم، وانه لا يجوز قانونا الاخذ باقوال المدعي كدليل في الاثبات ما لم تعزز بادلة وقرائن جدية ترقى بها الى مرتبة الدليل الكامل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها