Criminal Court 01/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 349 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 349/2015
- Date
- 01/07/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهم من جناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل وتبعا لنفي المتهم، وانه لا يجوز قانونا الاخذ باقوال المدعي كدليل في الاثبات ما لم تعزز بادلة وقرائن جدية ترقى بها الى مرتبة الدليل الكامل.
Cited