Rulings

Criminal Court 01/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 349 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
349/2015
Date
01/07/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهم من جناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل وتبعا لنفي المتهم، وانه لا يجوز قانونا الاخذ باقوال المدعي كدليل في الاثبات ما لم تعزز بادلة وقرائن جدية ترقى بها الى مرتبة الدليل الكامل.

Cited

Texts it relies on