الأحكام

18/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 322 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
322/2015
التاريخ
18/06/2015
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
بريدي، ابي خالد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعلنت محكمة الجنايات عدم صلاحيتها للنظر بالدعوى باعتبار ان كل المتهمين هم احداث، وان المتهمين الثلاثة احداث بتاريخ ارتكاب الجرائم المدعى بها، فلا يمكن اعمال المادة 33 من قانون حماية الاحداث رقم 422 تاريخ 6/6/2002 بمحاكمتهم بداية امام المحكمة العادية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها