Criminal Court 18/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 322 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 322/2015
- Date
- 18/06/2015
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- بريدي، ابي خالد
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة الجنايات عدم صلاحيتها للنظر بالدعوى باعتبار ان كل المتهمين هم احداث، وان المتهمين الثلاثة احداث بتاريخ ارتكاب الجرائم المدعى بها، فلا يمكن اعمال المادة 33 من قانون حماية الاحداث رقم 422 تاريخ 6/6/2002 بمحاكمتهم بداية امام المحكمة العادية.
Cited