Rulings

Criminal Court 18/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 322 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
322/2015
Date
18/06/2015
President
مارون ابو جودة
Members
بريدي، ابي خالد
Source
Lebanese University

اعلنت محكمة الجنايات عدم صلاحيتها للنظر بالدعوى باعتبار ان كل المتهمين هم احداث، وان المتهمين الثلاثة احداث بتاريخ ارتكاب الجرائم المدعى بها، فلا يمكن اعمال المادة 33 من قانون حماية الاحداث رقم 422 تاريخ 6/6/2002 بمحاكمتهم بداية امام المحكمة العادية.

Cited

Texts it relies on