الأحكام

26/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
2015
التاريخ
26/03/2015
الرئيس
طنوس مشلب
الأعضاء
قيومجي، عيسى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة مخالفة القرار المستأنف القانون بارتكازه على فرضية احتمال اصابة المستأنف ضده مستقبلا بأية عوارض، وذلك نتيجة التثبت من تقرير الطبيب المعالج ان ثمة ضررا وقد ظهر في تاريخ لاحق على الحادث، وهذه الاصابة بحاجة الى اجراء عملية جراحية. في حين ان القاضي المنفرد اكد انه لا يحكم بتعويض الا عن الضرر الاكيد لا الاحتمالي، موضحا ان الضرر الاكيد يتمثل في اضطرار المستأنف ضده الى اجراء العملية، مما يوجب على المحكمة التعويض عن هذا الاضطرار. وبالتالي يكون القرار المستأنف قد عوض المستأنف ضده عن الضرر الاكيد الذي اصابه، واستبعد التعويض عن كل ما بقي في دائرة الاحتمال.