Criminal Court of Appeal 26/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 26/03/2015
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة مخالفة القرار المستأنف القانون بارتكازه على فرضية احتمال اصابة المستأنف ضده مستقبلا بأية عوارض، وذلك نتيجة التثبت من تقرير الطبيب المعالج ان ثمة ضررا وقد ظهر في تاريخ لاحق على الحادث، وهذه الاصابة بحاجة الى اجراء عملية جراحية. في حين ان القاضي المنفرد اكد انه لا يحكم بتعويض الا عن الضرر الاكيد لا الاحتمالي، موضحا ان الضرر الاكيد يتمثل في اضطرار المستأنف ضده الى اجراء العملية، مما يوجب على المحكمة التعويض عن هذا الاضطرار. وبالتالي يكون القرار المستأنف قد عوض المستأنف ضده عن الضرر الاكيد الذي اصابه، واستبعد التعويض عن كل ما بقي في دائرة الاحتمال.