Rulings

Criminal Court of Appeal 26/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
26/03/2015
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة مخالفة القرار المستأنف القانون بارتكازه على فرضية احتمال اصابة المستأنف ضده مستقبلا بأية عوارض، وذلك نتيجة التثبت من تقرير الطبيب المعالج ان ثمة ضررا وقد ظهر في تاريخ لاحق على الحادث، وهذه الاصابة بحاجة الى اجراء عملية جراحية. في حين ان القاضي المنفرد اكد انه لا يحكم بتعويض الا عن الضرر الاكيد لا الاحتمالي، موضحا ان الضرر الاكيد يتمثل في اضطرار المستأنف ضده الى اجراء العملية، مما يوجب على المحكمة التعويض عن هذا الاضطرار. وبالتالي يكون القرار المستأنف قد عوض المستأنف ضده عن الضرر الاكيد الذي اصابه، واستبعد التعويض عن كل ما بقي في دائرة الاحتمال.