الأحكام

17/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 302 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
302/2015
التاريخ
17/06/2015
الرئيس
جوسلين متى
الأعضاء
حويك، العبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت المحكمة المتهم من جناية الاغتصاب سندا للمادة 507 معطوفة على المادة 511 عقوبات، لعدم ثبوت ارتكاب فعل مناف للحشمة وممارسة الجنس مع بناته القاصرات بممارسة التهديد، ولعدم كفاية الدليل. ولا يمكن الاخذ باقوال زوجته كدليل للادانة ما لم تعزز وتؤيد بادلة ترقى بها الى مرتبة الدليل الكامل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها