Criminal Court 17/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 302 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 302/2015
- Date
- 17/06/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهم من جناية الاغتصاب سندا للمادة 507 معطوفة على المادة 511 عقوبات، لعدم ثبوت ارتكاب فعل مناف للحشمة وممارسة الجنس مع بناته القاصرات بممارسة التهديد، ولعدم كفاية الدليل. ولا يمكن الاخذ باقوال زوجته كدليل للادانة ما لم تعزز وتؤيد بادلة ترقى بها الى مرتبة الدليل الكامل.
Cited