Rulings

Criminal Court 17/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 302 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
302/2015
Date
17/06/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهم من جناية الاغتصاب سندا للمادة 507 معطوفة على المادة 511 عقوبات، لعدم ثبوت ارتكاب فعل مناف للحشمة وممارسة الجنس مع بناته القاصرات بممارسة التهديد، ولعدم كفاية الدليل. ولا يمكن الاخذ باقوال زوجته كدليل للادانة ما لم تعزز وتؤيد بادلة ترقى بها الى مرتبة الدليل الكامل.

Cited

Texts it relies on