الأحكام

18/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 319 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
319/2015
التاريخ
18/06/2015
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن قصد سندا للمادة 556 عقوبات، لاقدامه على اطلاق النار على قدمي شخص، ولم تجرمه بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات، لاطلاقه عيارا ناريا واحدا باتجاه الضحية، ولان نية الظنين لم تتجه الى قتل الضحية ولكن كان بمقدوره ذلك. وقد ثبت فعله بالاقرار والدليل بتعطيل الضحية عن العمل لمدة شهرين.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة نقل واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادة 72 اسلحة، لاستعماله سلاحا حربيا غير مرخص في عملية الايذاء. وحكمت المحكمة على الظنين بان يدفع للضحية مبلغا من المال بمثابة تعويض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها