Rulings

Criminal Court 18/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 319 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
319/2015
Date
18/06/2015
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن قصد سندا للمادة 556 عقوبات، لاقدامه على اطلاق النار على قدمي شخص، ولم تجرمه بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات، لاطلاقه عيارا ناريا واحدا باتجاه الضحية، ولان نية الظنين لم تتجه الى قتل الضحية ولكن كان بمقدوره ذلك. وقد ثبت فعله بالاقرار والدليل بتعطيل الضحية عن العمل لمدة شهرين.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة نقل واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادة 72 اسلحة، لاستعماله سلاحا حربيا غير مرخص في عملية الايذاء. وحكمت المحكمة على الظنين بان يدفع للضحية مبلغا من المال بمثابة تعويض.

Cited

Texts it relies on