الأحكام

13/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 387 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
387/2015
التاريخ
13/07/2015
الرئيس
جوسلين متى
الأعضاء
حويك، العبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت المحكمة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 مخدرات لعدم كفاية الدليل، وان اقوال الظنين لا تعدو كونها عطفا جرميا بقي مفتقرا لادلة تؤيده، فلا يسع الاخذ به كدليل للتجريم. لكن المحكمة ادانت المتهم والظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، للثبوت بالدليل وبالاقرار وبالتحليل المخبري تعاطيهما لحشيشة الكيف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها