Criminal Court 13/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 387 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 387/2015
- Date
- 13/07/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 مخدرات لعدم كفاية الدليل، وان اقوال الظنين لا تعدو كونها عطفا جرميا بقي مفتقرا لادلة تؤيده، فلا يسع الاخذ به كدليل للتجريم. لكن المحكمة ادانت المتهم والظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، للثبوت بالدليل وبالاقرار وبالتحليل المخبري تعاطيهما لحشيشة الكيف.
Cited