Rulings

Criminal Court 13/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 387 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
387/2015
Date
13/07/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 مخدرات لعدم كفاية الدليل، وان اقوال الظنين لا تعدو كونها عطفا جرميا بقي مفتقرا لادلة تؤيده، فلا يسع الاخذ به كدليل للتجريم. لكن المحكمة ادانت المتهم والظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، للثبوت بالدليل وبالاقرار وبالتحليل المخبري تعاطيهما لحشيشة الكيف.

Cited

Texts it relies on