الأحكام

19/02/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 13 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
13/2015
التاريخ
19/02/2015
الرئيس
مادي مطران
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ادلاء المستأنف عليه المدعى عليه خلال مقابلة منشورة في احدى الصحف الاقتصادية، بان سحب وكالة شركة LG منه كان بسبب علاقات مدير المنطقة في LG مع الوكيل السعودي الحالي ل LG، فانه لم ينسب الى الشركة المدعية كشخص معنوي امرا او فعلا محددا، وان كلمة "علاقات" خصوصا في مجال الاعمال التجارية والادارية لا يصح اعتبارها من باب الطعن في سمعة وكرامة المدير المذكور، وان القول بتدني نسبة مبيعات الشركة في سوق معين لا يعد، في مجال الاسواق الاقتصادية والاعمال التجارية، مسا بالكرامة او بالشرف، وقوله بتوجب دين لصالحه بذمة الشركة المستأنفة هو امر طبيعي بالنظر لكونها شركة تجارية، فهي قد تكون دائنة ومدينة.

وتوصلت المحكمة الى ان العبارات السابقة التي ادلى بها المستأنف بوجهه لا تدخل ضمن مفهوم الذم على ما نصت عليه المادة 385 عقوبات، وانه عملا بالسلطة المعطاة للمحكمة في اعطاء الوصف القانوني الصحيح للافعال المنسوبة للمدعى عليه، فانها وجدت انه لم يرد في اقواله اي لفظة ازدراء او سباب من شأنها ان تنم عن التحقير بحق الشركة. وتوصلت المحكمة الى ابطال التعقبات الجارية بحق المستأنف بوجهه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها