Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/02/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 13 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
13/2015
Date
19/02/2015
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ادلاء المستأنف عليه المدعى عليه خلال مقابلة منشورة في احدى الصحف الاقتصادية، بان سحب وكالة شركة LG منه كان بسبب علاقات مدير المنطقة في LG مع الوكيل السعودي الحالي ل LG، فانه لم ينسب الى الشركة المدعية كشخص معنوي امرا او فعلا محددا، وان كلمة "علاقات" خصوصا في مجال الاعمال التجارية والادارية لا يصح اعتبارها من باب الطعن في سمعة وكرامة المدير المذكور، وان القول بتدني نسبة مبيعات الشركة في سوق معين لا يعد، في مجال الاسواق الاقتصادية والاعمال التجارية، مسا بالكرامة او بالشرف، وقوله بتوجب دين لصالحه بذمة الشركة المستأنفة هو امر طبيعي بالنظر لكونها شركة تجارية، فهي قد تكون دائنة ومدينة.

وتوصلت المحكمة الى ان العبارات السابقة التي ادلى بها المستأنف بوجهه لا تدخل ضمن مفهوم الذم على ما نصت عليه المادة 385 عقوبات، وانه عملا بالسلطة المعطاة للمحكمة في اعطاء الوصف القانوني الصحيح للافعال المنسوبة للمدعى عليه، فانها وجدت انه لم يرد في اقواله اي لفظة ازدراء او سباب من شأنها ان تنم عن التحقير بحق الشركة. وتوصلت المحكمة الى ابطال التعقبات الجارية بحق المستأنف بوجهه.

Cited

Texts it relies on