الأحكام

19/02/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 12 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
12/2015
التاريخ
19/02/2015
الرئيس
مادي مطران
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان العبارات الواردة في مقال منشور في جريدة سياسية، من شأنها ان تنال من سمعة وشرف وكرامة المستأنف عليه، النائب في البرلمان اللبناني، وتشكل تحقيرا وذما بحقه سندا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي 104/77 المعدل، معطوفة على المادتين 20 و26 منه، لانه وان كان يعود للصحافة في ظل نظام برلماني يضمن حرية التعبير التي كفلها الدستور، القيام بتحاليل سياسية، الا انه يقتضي ان لا تتجاوز الصحافة في اطار تحليلها السياسي القوانين المرعية الاجراء، وان ما ورد في المقال من موضوع ومن تعبير وشرح لمفهوم "الذمية" التي وصف بها المستأنف عليه، يعكس النية الجرمية لدى الجهة المستأنفة في المس بشرفه وكرامته.

واعتبرت المحكمة ان القرار المستأنف اورد المقال بحرفيته، واستخرج منه العبارات التي استند اليها لادانة المستأنفة بجرم الذم والتحقير، وان التعليل الذي اورده جاء وافيا وكافيا، فلا يكون فاقدا لاساسه القانوني.

كما ردت المحكمة طلب الجهة المستأنفة بتطبيق المادة 387 عقوبات، لجهة تبرئة الظنين اذا كان موضوع الذم ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته، لان ما نسب الى المدعي النائب في البرلمان اللبناني هو غير ثابت بحقه، فضلا عن ان الجهة المستأنفة لم تتطرق بداية الى المادة المذكورة. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى تصديق القرار المستأنف كونه احسن تطبيق القانون.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها