النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 20

المادة 20

يعاقب على ادم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة والغرامة من ثلاثة الاف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل اي من العقوبتين عن حدها الادنى.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173857/article/20/