المادة 20
يعاقب على ادم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة والغرامة من ثلاثة الاف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل اي من العقوبتين عن حدها الادنى.
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 113، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي - مطبوعات 12/2022
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 11/2018
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 10/2018
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 9/2018
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 7/2018
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 6/2018
- تمييز جزائي - مطبوعات 16/2018
- تمييز جزائي - مطبوعات 13/2018
- تمييز جزائي - مطبوعات 12/2018
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 5/2018
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 4/2018
- تمييز جزائي - مطبوعات 8/2018
- تمييز جزائي - مطبوعات 6/2018
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 68/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 50/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 58/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 57/2016
- تمييز جزائي - مطبوعات 47/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 5/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 54/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 51/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 48/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 47/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 205/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 43/2016