الأحكام

26/03/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2015

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
117/2015
التاريخ
26/03/2015
الرئيس
جورج حرب
الأعضاء
يحفوف، برمانا
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية بان الحكم المستأنف لم يخالف المادة 148 عقوبات و349 موجبات وعقود لان اسقاط الاحكام الجزائية لناحية العقوبة التي تتضمنها من اختصاص النائب العام، بينما اسقاط الالزامات المدنية المحكوم بها في الحكم الجزائي ذاته تكون من اختصاص المحكمة المدنية، وذلك اذا تقاعس الدائن عن التنفيذ سحابة مرور الزمن العشري.