Rulings

Civil Court of Appeal 26/03/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
117/2015
Date
26/03/2015
President
جورج حرب
Members
يحفوف، برمانا
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية بان الحكم المستأنف لم يخالف المادة 148 عقوبات و349 موجبات وعقود لان اسقاط الاحكام الجزائية لناحية العقوبة التي تتضمنها من اختصاص النائب العام، بينما اسقاط الالزامات المدنية المحكوم بها في الحكم الجزائي ذاته تكون من اختصاص المحكمة المدنية، وذلك اذا تقاعس الدائن عن التنفيذ سحابة مرور الزمن العشري.