Civil Court of Appeal 26/03/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 117/2015
- Date
- 26/03/2015
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، برمانا
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية بان الحكم المستأنف لم يخالف المادة 148 عقوبات و349 موجبات وعقود لان اسقاط الاحكام الجزائية لناحية العقوبة التي تتضمنها من اختصاص النائب العام، بينما اسقاط الالزامات المدنية المحكوم بها في الحكم الجزائي ذاته تكون من اختصاص المحكمة المدنية، وذلك اذا تقاعس الدائن عن التنفيذ سحابة مرور الزمن العشري.