07/10/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 248/2015
- التاريخ
- 07/10/2015
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية المادة 557 عقوبات بعد ان ردت طلبه باعتبار فعله من قبيل جنحة المادة 554 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لثبوت اقدامه على ضرب المدعي، وطعنه في عينه بواسطة سكين ممنوعة مسببا له عطلا دائما وفقدان البصر في العين المصابة. وقضت المحكمة بعدم زيادة العقوبة المقضى بها في الحكم المنقوض كون المتهم وحده هو مقدم طلب النقض سندا الى المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية. والزمت المتهم باداء مبلغ العطل والضرر ذاته الوارد في الحكم المذكور للمدعي.