Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
248/2015
Date
07/10/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية المادة 557 عقوبات بعد ان ردت طلبه باعتبار فعله من قبيل جنحة المادة 554 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لثبوت اقدامه على ضرب المدعي، وطعنه في عينه بواسطة سكين ممنوعة مسببا له عطلا دائما وفقدان البصر في العين المصابة. وقضت المحكمة بعدم زيادة العقوبة المقضى بها في الحكم المنقوض كون المتهم وحده هو مقدم طلب النقض سندا الى المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية. والزمت المتهم باداء مبلغ العطل والضرر ذاته الوارد في الحكم المذكور للمدعي.