19/02/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 67 /2015
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 67/2015
- التاريخ
- 19/02/2015
- الرئيس
- ريما خليل
- الأعضاء
- يحفوف، برمانا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي للخطأ في تطبيق وتفسير القانون بعد ان اعتبرت ان ورثة الساحب يحلون محله في حال وفاته، ويصبحون بمثابة الساحب بالنسبة الى المستفيد طالما لا تأثير لموت الساحب على الشك سندا للمادة 429 تجارة.
وبما ان الشك اداة من ادوات الايفاء فان المشترع حدد مهلة قصيرة لعرض الشك، لكن المستفيد لم يعرض الشك للايفاء قبل موت الساحب ولم يثبت انه كان بدون مؤونة في تلك الفترة، ما ادى الى سقوط حقه بالدعوى الصرفية لمرور الزمن وفقدان الشك لقوته التنفيذية استنادا الى المادة 442 تجارة والمادة 425 و426 تجارة، على ان يعود للمستفيد الحق في اقامة دعوى عادية لاثبات الدين المحدد في الشك استنادا الى المادة 436 تجارة.