Rulings

Civil Court of Appeal 19/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 67 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
67/2015
Date
19/02/2015
President
ريما خليل
Members
يحفوف، برمانا
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي للخطأ في تطبيق وتفسير القانون بعد ان اعتبرت ان ورثة الساحب يحلون محله في حال وفاته، ويصبحون بمثابة الساحب بالنسبة الى المستفيد طالما لا تأثير لموت الساحب على الشك سندا للمادة 429 تجارة.

وبما ان الشك اداة من ادوات الايفاء فان المشترع حدد مهلة قصيرة لعرض الشك، لكن المستفيد لم يعرض الشك للايفاء قبل موت الساحب ولم يثبت انه كان بدون مؤونة في تلك الفترة، ما ادى الى سقوط حقه بالدعوى الصرفية لمرور الزمن وفقدان الشك لقوته التنفيذية استنادا الى المادة 442 تجارة والمادة 425 و426 تجارة، على ان يعود للمستفيد الحق في اقامة دعوى عادية لاثبات الدين المحدد في الشك استنادا الى المادة 436 تجارة.