الأحكام

17/03/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 104 /2015

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
104/2015
التاريخ
17/03/2015
الرئيس
جورج حرب
الأعضاء
يحفوف، برمانا
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية بان الحكم المستأنف لم يخالف القانون لانه ميز بين مرور الزمن الصرفي على الادعاء بالحقوق الناشئة عن سند السحب ومرور الزمن العادي الذي ينشأ عن علاقة المداينة بين الفريقين، والمتعلقة بالدين الاصلي وليس بالدين الصرفي، وان كان مر الزمن على المطالبة بالشيكين لكنه لم يمر الزمن العادي على الدين الاصلي، والدعوى مقدمة ضمن المهلة القانونية.

وقضت محكمة الاستئناف بان الحكم واقع في محله القانوني السليم لان القانون لم يحدد ما اذا كانت الفائدة المطالب بها يجب ان تكون بالعملة الاجنبية او الوطنية، وتستوجب الفائدة من تاريخ الانذار، وتعتبر المطالبة القضائية بمثابة انذار لبدء سريان الفائدة.