Rulings

Civil Court of Appeal 17/03/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 104 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
104/2015
Date
17/03/2015
President
جورج حرب
Members
يحفوف، برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بان الحكم المستأنف لم يخالف القانون لانه ميز بين مرور الزمن الصرفي على الادعاء بالحقوق الناشئة عن سند السحب ومرور الزمن العادي الذي ينشأ عن علاقة المداينة بين الفريقين، والمتعلقة بالدين الاصلي وليس بالدين الصرفي، وان كان مر الزمن على المطالبة بالشيكين لكنه لم يمر الزمن العادي على الدين الاصلي، والدعوى مقدمة ضمن المهلة القانونية.

وقضت محكمة الاستئناف بان الحكم واقع في محله القانوني السليم لان القانون لم يحدد ما اذا كانت الفائدة المطالب بها يجب ان تكون بالعملة الاجنبية او الوطنية، وتستوجب الفائدة من تاريخ الانذار، وتعتبر المطالبة القضائية بمثابة انذار لبدء سريان الفائدة.