Civil Court of Appeal 17/03/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 104 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 104/2015
- Date
- 17/03/2015
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، برمانا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بان الحكم المستأنف لم يخالف القانون لانه ميز بين مرور الزمن الصرفي على الادعاء بالحقوق الناشئة عن سند السحب ومرور الزمن العادي الذي ينشأ عن علاقة المداينة بين الفريقين، والمتعلقة بالدين الاصلي وليس بالدين الصرفي، وان كان مر الزمن على المطالبة بالشيكين لكنه لم يمر الزمن العادي على الدين الاصلي، والدعوى مقدمة ضمن المهلة القانونية.
وقضت محكمة الاستئناف بان الحكم واقع في محله القانوني السليم لان القانون لم يحدد ما اذا كانت الفائدة المطالب بها يجب ان تكون بالعملة الاجنبية او الوطنية، وتستوجب الفائدة من تاريخ الانذار، وتعتبر المطالبة القضائية بمثابة انذار لبدء سريان الفائدة.