الأحكام

27/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 17 /2015

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
17/2015
التاريخ
27/01/2015
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم بعد ان ردت السبب الاستئنافي المبني على الحكم بما هو غير مطلوب، لانه يعود للمحكمة ان تبت بمطالب الفرقاء التي وردت في الاستحضار واللوائح، وان لم ترد في اللائحة الاخيرة، وهذا لا يعني انها حكمت بما هو غير مطلوب ولا سيما وان الجلسة الاخيرة قبل اختتام المحاكمة وقبل اعادة فتح المحاكمة، كانت قد ارجئت لافهام الحكم النهائي استنادا الى المادتين 365 و504 اصول محاكمات مدنية، وبالتالي لم يخالف الحكم المطلوب فيه احكام هاتين المادتين. وقضت المحكمة ايضا بعدم مخالفة مبدأ الوجاهية لان المستندات والاوراق تم تبادلها في المرحلة الابتدائية استنادا الى المادة 373 اصول محاكمات مدنية.

وفسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم لجهة رده دعوى الشفعة لان صك المصالحة بين الفريقين لا يشكل تنازلا صريحا عن حق الشفعة ولا يحمل تاريخا صحيحا او توقيعا، كما وانه ليس عقد البيع الذي شهد عليه البائع واجازت المحكمة للشفيع شفعة العقار طالما ان دعواه مقدمة ضمن المهلة القانونية وتتوافر فيه شروط المادة 246 ملكية عقارية، فالتنازل عن حق الشفعة غير ثابت.