Rulings

Civil Court of Appeal 27/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 17 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
17/2015
Date
27/01/2015
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم بعد ان ردت السبب الاستئنافي المبني على الحكم بما هو غير مطلوب، لانه يعود للمحكمة ان تبت بمطالب الفرقاء التي وردت في الاستحضار واللوائح، وان لم ترد في اللائحة الاخيرة، وهذا لا يعني انها حكمت بما هو غير مطلوب ولا سيما وان الجلسة الاخيرة قبل اختتام المحاكمة وقبل اعادة فتح المحاكمة، كانت قد ارجئت لافهام الحكم النهائي استنادا الى المادتين 365 و504 اصول محاكمات مدنية، وبالتالي لم يخالف الحكم المطلوب فيه احكام هاتين المادتين. وقضت المحكمة ايضا بعدم مخالفة مبدأ الوجاهية لان المستندات والاوراق تم تبادلها في المرحلة الابتدائية استنادا الى المادة 373 اصول محاكمات مدنية.

وفسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم لجهة رده دعوى الشفعة لان صك المصالحة بين الفريقين لا يشكل تنازلا صريحا عن حق الشفعة ولا يحمل تاريخا صحيحا او توقيعا، كما وانه ليس عقد البيع الذي شهد عليه البائع واجازت المحكمة للشفيع شفعة العقار طالما ان دعواه مقدمة ضمن المهلة القانونية وتتوافر فيه شروط المادة 246 ملكية عقارية، فالتنازل عن حق الشفعة غير ثابت.