19/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/2015
- التاريخ
- 19/06/2015
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- الحاج، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي واعتبرت ان مهلة الوكالة تنتهي بعد مرور خمس سنوات اذ ان المادة 50 من القرار رقم 188 حتمت على من يطلب قيدا بصفته وكيلا عن الغير ان يثبت وكالته واذا كان الطلب يتعلق بتسجيل حق عيني استنادا الى المادة 52 من القرار 188 فعلى الوكيل ان يبرز وكالة لا يرجع تاريخها الى اكثر من خمس سنوات. وان محكمة الاستئناف بذهابها غير هذا المذهب واعتبارها ان سقوط الوكالة لا يتناول سوى عملية الفراغ والتسجيل لدى امانة السجل العقاري تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض برمته.