Court of Cassation, civil chamber 19/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2015
- Date
- 19/06/2015
- President
- جان عيد
- Members
- الحاج، مطر
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي واعتبرت ان مهلة الوكالة تنتهي بعد مرور خمس سنوات اذ ان المادة 50 من القرار رقم 188 حتمت على من يطلب قيدا بصفته وكيلا عن الغير ان يثبت وكالته واذا كان الطلب يتعلق بتسجيل حق عيني استنادا الى المادة 52 من القرار 188 فعلى الوكيل ان يبرز وكالة لا يرجع تاريخها الى اكثر من خمس سنوات. وان محكمة الاستئناف بذهابها غير هذا المذهب واعتبارها ان سقوط الوكالة لا يتناول سوى عملية الفراغ والتسجيل لدى امانة السجل العقاري تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض برمته.