04/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2015
- التاريخ
- 04/06/2015
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي معتبرة ان ما قضى به القرار المطعون فيه لناحية رد الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي والنوعي الذي اثار المستأنف لجهة اختصاص مجلس العمل التحكيمي رد الدفع بعدم الصفة لم يكن موضع طعن فيكون انبرم . وعن طلبه فسخ الحكم لناحية الحكم عليه بقيمة البند الجزائي باعتباره تعويض الصرف من الخدمة واعتبرت المحكمة ان المادة 34 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة قد حددت التعويض المتوجب لافراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة وبالتالي يكون تعويض الصرف المتوجب للمميز هو راتب شهر واحد عن كل سنة.
وحيث ان المادة 29 من القانون المذكور تنص على انه اذا حصل الصرف في اثناء السنة الدراسية. وبالتالي يقتضي نقض القرار الذي خالف هذه المبادىء واعادة الحكم للمستأنف عليه المدعي بالتعويض بحسب الاسس المذكورة آنفا.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 29 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 34 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 54 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة ليس في المكتبة بعد